____________________
بمثله والله أعلم قرز (1) بغير عوض قرز (2) الهبة بعوض قرز (3) نحو أن يقر أنه أتلف ثمن المبيع بعد رده عليه بعيب أو رؤية أو عوض المؤجر ونحو ذلك وإن كان محجورا ففي ذمته قرز وأما لو أقر بعين لم يقبل قرز (*) ويكون برقبته وما في يده اه كب (4) هذا حيث أقر بمال لا بما يوجب حدا أو قصاصا أو طلاقا فيصح في الحال اه ن (5) والمدبر وأم الولد كالعبد وأما المكاتب فيصح اقراره ويؤخذ بتسليمه فان رجع في الرق قبل تسليمه ففي ذمته اه ن ويحتمل المنع من اقراره كالقن اه ان ونظره حثيث فيكون موقوفا لأنه من التبرعات اه من خط حثيث والله أعلم (6) وما لزمه بالمعاملة مع الحجر ولا تدليس اه ح لي لفظا (*) وقد دخل فيه مع الجهل اه ح لي لفظا قرز (7) أي لم يقر (8) بل صادقه قرز (9) وأما عند الهدوية فلا يلزم قطع ولا مال فكان صواب العبارة أن يقال كالقطع عند م بالله لا المال اتفاقا (10) لان القصاص وان ضر سيده فضرره عليه أبلغ (*) ويسلم للقصاص لا للاسترقاق لئلا يحتال عليه بذلك اه بحر وعكسه فيما لو أقر عليه سيده بالقتل فإنه يسلمه للرق لا للقتل (11) هذا إذا أقر بشئ معين وأما إذا أقر أنه سرق ما يوجب القطع ولم يعينه فإنه يقطع اه كواكب وصعيتري قرز (12) وحجة م بالله اقراره بالمال على الغير لا يصح فلا يلزمه المال ويلزمه القطع لأنه أقر على نفسه فيصح منه وكلام م بالله هو المذهب وحجة الهدوية أن المال أصل والقطع فرع فإذا بطل الأصل بطل الفرع اه ع تهامي (*) هذا إذا كان المال باقيا وإن كان تالفا لزمه القطع وفاقا بين الهدوية وم بالله اه كب ون معنى (13) فإن كان بعد استهلاكه قطع اه ن بلفظه (14) ولان الاقرار فرع على ثبوت المال والمال لم يثبت