____________________
إليه بإرث وغيره سلمها للمقر له لان اقراره صح عن نفسه اه عامر قرز (1) في وكيل المدافعة قرز (2) قيل وأما دعواه فلا تصح بعد اقراره ولو حجر عليه اه قرز (3) أو فوضه قرز (4) ولو كان في الحد والقصاص حد القذف والسرقة فقط كما يأتي في ح الأزهار في الوكالة قرز وقيل لا مع حصول الأصل اه رياض ومفتى وقيل لا فرق وهو ظاهر الاز في الوكالة حيث قال ولا في اثبات حد وقصاص قال في الغيث على أصل يحيي عليلم لنصه على المنع من الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص لأنها في معنى التوكيل اه غيث بلفظه من الوكالة (5) وكيل مطالبة (6) والخلاف إنما هو حيث يقول الموكل وكلتك تخاصم فلانا في كذا أما لو قال وكلتك تثبت لي كذا فالأقرب أنه موضع اتفاق أنه لا يصح اقرار الوكيل بذلك لأنه إنما وكله على الاثبات دون النفي فهو محجور عنه اه غيث قرز (7) وذلك حيث وكله وأطلق (8) لأنه أقامه مقام نفسه اه زهور (9) وهو كتاب مصنف على مذهب الهادي عليلم وفي الروضة صاحب المدخل أبو الفضل بن شروين من علماء الزيدية وقد عده في اللمع من المعتزلة اه زهور والكتب التي تسمى المدخل ثلاثة مدخل الحنفية ومدخل الهادي عليلم ومدخل لصاحب التقرير وهو الأمير الحسين اه ديباج وح بحر (10) لأنه لو أراد الاقرار لم يحتج إلى وكالة اه ان (11) لأنه أقامه للدفع عنه وأما الاقرار فهو كان يمكنه يقر وأيضا أن كل من لا تصح يمينه إذا جحد الخصم فلا يصح اقراره إذا أقر ثم إن فيه اضرارا فلا يصح الا باذن خاص اه ان (12) ويلزم الدية لأنهما أصلان (13) يعني وكيل المدافعة فيهما اه كب معنى بخلاف وكيل المطالبة فإنه يصح اقراره لأنه اسقاط قرز (*) وكذا النسب والنكاح والطلاق اه نجري وقيل أما في النكاح فيصح اقراره والله أعلم وقيل يصح في الكل قرز (14) حد القذف والسرقة فقط قرز (15) حيث لم يقل أعلم أو أتيقن (16) إذ هو حاكي الا أن يصرح بالاقرار فله حكمة اه ح لي لفظا (17) الا لعرف كما تقدم في قوله جرى العرف لمثله