شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٥٣
يلزمه الخروج منه فيمينه تكون على العلم لا على القطع (1) وقال ابن أبي ليلى بل يمين المدعى عليه تكون على العلم مطلقا وقال الشعبي والنخعي بل على القطع مطلقا (وفي المشتري (2) ونحوه تردد (3)) نحو أن يشترى رجل شيئا أو يتهبه أو نحو ذلك (4) فادعى عليه انه كان في يد البائع غصبا أو نحو ذلك (5) فقد تردد أهل المذهب هل تكون يمين المشترى على القطع أم على العلم كالوارث فقال ص بالله وابن معرف والفقيه ح انها تكون على العلم (6) وقال في شمس الشريعة ذكر في المنتخب أن يمينه تكون على القطع وكذا في شرح الإبانة * قال مولانا عليه السلام والأقرب عندي الأول لمشاركه الوراث في العلة وهي كونه حلف على أمر يتعلق بغيره فاما مباشرته للعقد فلا تأثير له (ولا يلزم (7) تعليقها الا بمحل (8) النزاع)
____________________
قبض له أو نحو ذلك وكالشريك إذا ادعى عليه من جهة شريكه في المفاوضة ونحوها فيجوز أن يحلف ما يعلم في جميع ذلك الا أن يظن صدق المدعى لم يجز له الحلف فان شك جاز ذكره م بالله والمذهب خلافه لأنه يدخل في قيد الغموس اه‍ عامر قرز فاما إذا ادعى على المالك جناية البهيمة فإنها تكون على القطع وقيل بل يكون على العلم ومثله في ح لي والأولى التفصيل وهو أن يقال أن تعلقت بالحفظ فعلى القطع وان تعلقت بالجناية فعلى العلم كما هو ظاهر الاز اه‍ شامي لأنها تستند إلى حقيقة اه‍ ان ولأنها لم تنتقل إليه من غيره قال عليه السلام وإذا ادعى على الأطفال والمجانين ولم يجد المدعي بينة لزم الوصي والولي أن يحلف ما يلزمه تسليم ما ادعى عليهم اه‍ ان ينظر إذ لا يصح اقرار الولي هنا ولعله مع قبض التركة اه‍ املاء شامي (1) فيحلف لا يعلم ولا يظن اه‍ ومعناه في البيان (2) (مسألة) إذا طلب البائع من المشتري أن يظهر ورقة الشرى فان له فيها حقا لم يجب عليه ذلك لأنها ملك له ذكره الفقيه يوسف اه‍ ن بلفظه وبخط شيخنا المفتي عليه السلام ما لفظه ان قلت فان أظهرها فالخط لا يثبت به الحق ولعل المراد بالقول الأول حيث المراد بظهور البصيرة الحكم بمجرد الخط بل الرجوع إليها من الشاهد والكاتب فيما عرفوا جملته والتبس تفصيله أو نحو ذلك اه‍ سماع وفي الفتح والأثمار بنظر الحاكم وقرره الشامي وكذا عن المفتي (3) مع المصادقة أنها صارت إليه بعقد والا فعلى القطع قرز (4) كل من أنتقل الملك إليه باختياره اه‍ صعيتري (5) رهنا أو إجارة أو عارية أو وديعة (6) فيحلف لا يعلم ولا يظن ومعناه في ن قرز (*) قلت يمينه على القطع إذ تصرفه اه‍ غيث (7) ولا يجوز (8) ومحل النزاع هو نفس المستحق اه‍ ح لي وح فتح قرز ولا يلزم أن تكون مطابقة للدعوى بل لمحل النزاع ومحل النزاع في الحقيقة الاستحقاق لا نفس الدعوى للاحتمال قرز (*) مسألة قال الامام ي عليه السلام إذا قال الحالف عقيب يمينه إن شاء الله تعالى فعلى الحاكم أن يعيد يمينه قال الإمام المهدي عليلم وهذا بناء على أن ذلك لقطع الكلام عن النفوذ اه‍ ن (*) فان ألجئ صرف يمينه بالبينة كما تقدم في الاكراه على كلمة الكفر في الايمان نعم ذلك الالجا واقع في كثير من القضايا في حق العوام الذين يقصدون ويعتقدون أحكام الطاغوت فإنه قد يحضر عندنا في مجلس
(١٥٣)
مفاتيح البحث: ابن أبي ليلى (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست