الدعوى بل قال ادعى كذا وكذا وكذا فهي دعوى واحدة وفيها يمين واحدة وان قال ادعى عليه كذا وادعى كذا ففي ذلك يمينان * قال مولانا عليه السلام وهذا ضعيف جدا والتحقيق ما ذكره الامام ى وعند الناصر وم والفقهاء انه يجمع الجميع ويقتصر على يمين واحدة (أو) تعدد (مستحق عليه) فان اليمين تعدد بحسب تعددهم مثال ذلك أن يدعى رجل على جماعة انهم
قتلوا أباه أو غصبوا (1) ثوبه أو نحو ذلك فإنه يستحق على كل واحد منهم يمينا وإن كان المدعى فيه شيئا واحدا (أو) تعدد (مستحق) فان اليمين تعدد بحسب تعددهم نحو أن يكون المستحق للشئ المدعى جماعة فإنه يجب لكل واحد منهم يمين لكن إذا ادعى كل واحد منهم مقدار حقه فقط فلكل (2) واحد يمين مطلقا (3) وكذا إذا كان المدعي أحدهم لهم جميعا بالوكالة (4) منهم استحق كل واحد يمينا على الصحيح من المذهب خلاف ظاهر قول الهادي (5) عليه السلام قوله (غالبا) احتراز من أن يدعى أحد
الورثة وشركاء المفاوضة لهم جميعا (6) فان الواجب لهم يمين واحدة (7) خلاف الامام ى في الوارث (وتكون) اليمين (على القطع من المدعى مطلقا) وهي المردودة والمتممة والمؤكدة فإنها تكون على القطع سواء ادعى حقا يخصه أو يتعلق بغيره (8) (و) كذا اليمين (من المنكر) وهو المدعى عليه تكون على القطع أيضا إذا تعلقت بحق يخصه ولا تعلق لها بغيره (الا) أن تكون اليمين (على فعل غيره فعلى العلم) نحو أن يدعى عليه انه كان على مؤرثه أو غيره (9) دين أو حق من الحقوق
____________________
الحق أو يفرق بين تعداد السبب أو يتحد أو يختلف قيل لا بد من الاختلاف ينظر في الطرف الأول فيكون مالين كما سيأتي في الشهادات في قوله أو جنسا (1) فمن أقر منهم لزمته حصته فقط وفي المعيار انه إذا أقر أحدهما لزمه على انفراده يقال الأول قوى فيما يتبعض كالأكل ونحوه وكذا القتل والجرح على الصحيح وكلام المعيار قوى فيما لا يتبعض كالبوق ونحوه كما سيأتي في قوله ومنه نحو سقت (2) الا أن يرضوا بيمين واحدة صح لأنهم قد رضوا باسقاط حقهم اه كب (3) سواء كانوا ورثة أو أجانب (4) في غير الورثة اه غيث وقيل ولو ورثة وغير شركاء المفاوضة قرز (5) فقال تجب يمين واحدة لكن متال على الورثة اه زهور (6) وكذا إذا اجتمعوا في الدعوى الكل فيمين واحدة في الورثة وشركاء المفاوضة ذكر معناه في البيان (*) حيث حلف لهم جميعا واما لو حلف فيما يستحقه كان للباقين التحليف اه عامر قرز (7) ووجهه ان الكل واحد ولاية كاملة في قبض الحق فإذا حلف أحدهم الخصم قام مقامه اه وابل (*) وظاهر الكتاب سواء وكله الباقون أم لا لان لكل وارث ولاية كاملة (8) كالإرث أو نحوه اه نحو أن يدعي على زيد أن معه لمؤرثه دين فيردها عليه فيحلف على القطع (9) السيد إذا ادعي عليه جناية عبده وكالعاقلة إذا ادعي عليها جناية خطأ وكالموكل ان وكيله باع أو شراء أو