8 - أن لا يكون بينهما حائل من ستر، أو جدار، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه.
9 - أن يكون المصلي قائما، فلا تصح صلاة غير القائم، إلا مع عدم التمكن من الصلاة قائما.
10 - الموالاة بين التكبيرات والأدعية.
11 - أن تكون الصلاة بعد التغسيل، والتحنيط، والتكفين، وقبل الدفن.
12 - أن يكون الميت مستور العورة بأكفانه، أو بشيء آخر إن تعذر الكفن.
13 - إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى.
14 - إذن الولي على ما تقدم، إلا إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين، فإذا أوصى كذلك فلا يحق للولي أن يزاحمه، والمصلي على الميت عند توفر الشروط ينوي القربة إلى الله تعالى ويكبر خمس تكبيرات، ويأتي بعد التكبيرة الاولى بالشهادتين، وبعد الثانية بالصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) وبعد الثالثة بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وبعد الرابعة بالدعاء للميت، ثم يختم بالتكبيرة الخامسة.
(مسألة 301): لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث، وإباحة اللباس، وستر العورة، وإن كان الأحوط الأولى اعتبار جميع شرائط الصلاة، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة.
وصورة الصلاة على الميت كما يلي:
1 - الله أكبر.
(أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) إلها واحدا أحدا فردا