تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 9600 + 900 = 10500، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 9600 " وهو 2400 وتعطي المتقرب بالأم من الأجداد ثلث كل التركة " اي ثلث 10500 " وهو 3500 والباقي وهو 4600 لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " تقسمها بينهم كما ذكرنا.
3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - ثم تقسمها على 3 أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد والباقي للأولاد الاخوة الأموات، وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 2400 كله لها، وان كن 2 فلكل 1200، وان كن 3 فلكل 800، وان كن 4 فلكل 600، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 11 " " الرقم العام 165 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم - ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب - " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا أو بالاختلاف، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحده رتبة أجداد كل طرف (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق (2) " مع أولاد