معجم طبقات الإرث - محمد الجواهري - الصفحة ٣٢٤
تقسمها بينهم كما ذكرنا.
2 - ولك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 9600 + 900 = 10500، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 9600 " وهو 2400 وتعطي المتقرب بالأم من الأجداد ثلث كل التركة " اي ثلث 10500 " وهو 3500 والباقي وهو 4600 لأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " تقسمها بينهم كما ذكرنا.
3 - وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - ثم تقسمها على 3 أحدها للمتقرب بالأم من الأجداد والباقي للأولاد الاخوة الأموات، وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 2400 كله لها، وان كن 2 فلكل 1200، وان كن 3 فلكل 800، وان كن 4 فلكل 600، وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 11 " " الرقم العام 165 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم - ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب - " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا أو بالاختلاف، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحده رتبة أجداد كل طرف (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق (2) " مع أولاد

(1) والا فالإرث لخصوص المرتبة القريبة من ذلك الطرف، ولا ترث المرتبة البعيدة من نفس الطرف شيئا للمزاحمة، أي لان ارث البعيدة حينئذ مع القريبة يوجب نقص حصة القريبة.
(2) بمعنى ان بعد الأجداد من طرف الأب لا يمنع من إرثهم مع الأجداد القريبين من طرف الأم، لان ارث الأجداد البعيدين من طرف الأب في المقام لا يزاحم ارث الأجداد القريبين من طرف الأم، فان الأجداد البعيدين ورثوا أم لا، لا تنقص حصة الأجداد القريبين، لأن حصة القريبين وهم الأجداد من طرف الأم مع وجود أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " هي الثلث، والباقي بعد حصة الزوج لأولاد الاخوة من الأبوين، " والا فمن الأب " فوجود الأجداد من طرف الأب وإرثهم مع أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أو عدم وجودهم وعدم إرثهم معهم لا يزيد ولا ينقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأم وهو معنى عدم مزاحمة الأجداد البعيدين في المقام للأجداد القريبين في الميراث، فلذا يرثون في عرضهم.
بخلاف العكس، فإنه لو كان البعيد هو الذي من طرف الأم والقريب هو الذي من طرف الأب فان الأجداد من طرف الأم لا يرثون للمزاحمة، فان إرثهم مع الأجداد القريبين من طرف الأب يوجب نقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأب، والأقرب يمنع الابعد مع المزاحمة، فيختص الميراث حينئذ بالأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " والزوج.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست