الاخوة، ولكن ذلك انما هو مع المزاحمة لا مع عدمها، فمع عدمها يرثون معا في عرض واحد.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار كان للزوج نصفها 900، وللمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة ثلثها 600، يقسم أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا واحدا، والمتقرب به أولاد الإخوة أنثى واحدة " أو كانا ذكرين أو أنثيين " فلكل 300، ولو كانوا 3 فلكل 200، وهكذا.
ثم تقسم حصة كل من يتقرب به أولاد الإخوة بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا، فتقسم حصة الأخت وهي 300 على أولادها، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 150، ولو كانوا 3 فلكل 100، وهكذا.
والباقي من التركة وهو 300 للأجداد من طرف الأب والاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا جدين وأخوين أو جدتين وأختين فلكل 75، ولو كانوا جدين وأختين أو جدا وجدة وأخا وأختا قسمت 300 م 6 عدد حصصهم = 50، فلكل ذكر 100 ولكل أنثى 50.
وكذا الكلام كله لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة الأموات مع عدم وجود أولاد الإخوة أيضا، وهكذا.
" الصورة 8 " " الرقم العام 136 " أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة