تقدير التفاضل فتكون 320 + 80 = 400 " ومجموع ذلك 960 ".
" الصورة 2 " " الرقم العام 126 " الوارث أجداد من طرف الأم " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبتهم (1) وان كانت بعيدة " وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به - وهم الاخوة الأموات من الأم - واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف.
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم والا فللقريبة منهم " وأولاد الاخوة الثلث، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي أيضا.
والثلثان للمتقرب بالأبوين من الاخوة " والا فبالأب " يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين - بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
وإرث أبناء الاخوة في المقام مع الاخوة لعدم المزاحمة، اي ان ارث أبناء الاخوة لا يوجب نقص حصة الاخوة من الميراث، فان حصة الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان، والثلث للأجداد من الأم، كان مع الأجداد من الأم أولاد اخوة من طرفها أم لا، فان كانوا معهم شاركوهم، والا فلا يشاركوهم، وعلى التقديرين لا تنقص حصة الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " شيئا، فلذا يرثون معهم.