3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض وهي 1800 إلى كل التركة وهي 3600 فتكون 5400، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 3600 " وهو 900، وتعطي المتقرب بالأم سدس أو ثلث كل التركة " أي سدس أو ثلث 5400 " والسدس 900 والثلث 1800، تقسمه بينهم كما ذكرنا. والباقي وهو على الفرض الأول 3600 وعلى الثاني 2700 للأجداد من طرف الأب، تقسمه بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها، وان كن 2 فلكل 450، وان كن 3 فلكل 300 وان كن 4 فلكل 225، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 9 " " الرقم العام 163 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد أخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع زوج " سواء كان الأجداد أو الأولاد أو من يتقرب به الأولاد واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأجداد من طرف الأم الثلث يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة " والا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة، ولا ترث اللاحقة لها شيئا للمزاحمة " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي، اما بالقرابة كما لو