40، ولكل أنثى 20.
وقسمت حصة الثالث وهي 100 م 5 عدد أولاده " الذكور " فلكل واحد منهم 20.
وقسمت حصة الرابع وهي 100 م 8 عدد أولاده " الإناث " فلكل واحدة منهن 500 / 12.
وقسمت حصة الخامس وهي 100 م 25 عدد حصص أولاده = 4، فلكل ذكر 8، ولكل أنثى 4.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بأحد الأبوين مع أولاد الحفيد فصاعدا، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة 2 " " الرقم العام 50 " الوارث أب أو أم، مع سبط فأكثر من بنت واحدة.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللسبط أو الأسباط النصف كذلك " حصة أمهم " ويرد الباقي عليهما أرباعا " بنسبة حصصهم " بالقرابة، فللأب أو الأم أحدها، والباقي للسبط أو الأسباط.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للأب أو الأم سدسها 200 وللسبط أو الأسباط نصفها 600، والباقي وهو 400 يقسم أرباعا، للأب أو الأم أحدها 100 فمجموع حصته أو حصتها 200 + 100 = 300، والباقي وهو 300 للسبط أو الأسباط فمجموع حصة أو حصتهم 600 + 300 = 900، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل. فلو كان الأسباط ذكرين أو أنثيين فلكل 450، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 300 وهكذا. ولو كانوا ذكرا وأنثى