من طرف الأب والأجداد من طرف الأم " الثلث على الأجداد من طرف الأم بالتساوي. ثم تقسم الثلثين بين الأجداد من طرف الأب مع فرض تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 300، وهكذا. وان كانوا ذكرا وأنثى قسمت 600 م 3 عدد حصصهم = 200، فللجد 400 وللجدة 200. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 600 م 6 عدد حصصهم = 100، فلكل جد 200 ولكل جدة 100. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 600 م 5 عدد حصصهم = 120، فلكل جد 240، وللجدة 120. وهكذا تقسم - مع وحدة رتبتي الأجداد من الطرفين - الثلثين على الأجداد من طرف الأب مع فرض تعددهم واتحادهم بالتساوي، وإلا فبالتفاضل (1).
" الصورة 5 " " الرقم العام 88 " إذا كان الوارث الجد الأدنى والجد الاعلى، ولم يكن بينهما مزاحمة.
أ - كما لو ترك الميت اخوة من الأم، وجدا قريبا من الأب، وجدا بعيدا من الأم.
ب - أو ترك اخوة من الأب، وجدا قريبا من الأم، وجدا بعيدا من الأب.
فان الجد البعيد من طرف الأم في الفرض الأول، والجد البعيد من طرف الأب في الفرض الثاني، يرث مع الجد القريب، لعدم المزاحمة، أي ان ارث الجد البعيد لا يوجب نقص حصة الجد القريب.