التركة كلها بمقدار 3000 " فمع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - فكما في الصورة الأولى من صور إرث العمومة (1) " ومع كونهم لأم فقط " فكما في الصورة الثانية منها (2). " ومع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها (3).
ولو كان في التركة أرض لم ترث الزوجة منها شيئا، واختصت بغيرها.
فلو كانت قيمة الأرض 9000 دينار أضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 9000 = 16200، تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 7200 " وهو 1800، وتعطي الأخوال ثلث كل التركة أي ثلث 200 / 16 " وهو 5400 تقسمه بينهم كما ذكرنا، والباقي وهو 9000 للأعمام تقسمه بينهم كما ذكرنا.
وليس لك أن تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة لتكون 5400 + 9000 = 400 / 14 ثم تقسمها على 3 " حيث إن الزوجة لا ترث من الأرض شيئا " أحدها للأخوال واثنان منها للأعمام. وانما ليس لك ذلك لان الزوجة وان كانت لا ترث من الأرض شيئا، إلا أن حصة الأخوال هي ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " أي ثلث 200 / 16 لا ثلث 400 / 14.
" المسألة الخامسة ": أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم عند فقدهم كلهم، فلو بقي عم واحد أو عمة كذلك أو خال واحد أو خالة كذلك فالميراث له " أو لها " ولا يرث أولاد العمومة وأولاد الخؤولة أو أحدهما شيئا، وانما يرثون مع فقدهم كلهم (4) " ويرث كل أولاد نصيب من