الزوجة لا بملاحظة كل سدس بالنسبة إلى التركة من دون حصة الزوجة.
ثم إن للزوجة الثمن وهو 90 فان كانت واحدة فالثمن كله لها وان كن 2 فلكل 45 وان كن 3 فلكل 30 وان كن 4 فلكل 500 / 22 وان كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن على عددهن دائما.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوجة، مع أولاد الحفيد أو الأحفاد " عند فقد الأحفاد " أو مع أولاد أولادهم " عند فقد أولاد الحفيد أو الأحفاد أيضا " وهكذا.
" الصورة 3 " " الرقم العام 68 " الوارث أبوان، وسبط أو أسباط من بنت واحدة، مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك، وللزوج الربع بالفرض أيضا، والباقي للسبط أو الأسباط من بنت واحدة، فيرد النقص عليه أو عليهم، فان فرضهم - فرض من يتقربون به إلى الميت - النصف، والباقي ينقص عنه بمقدار نصف سدس التركة. وعلى كل حال تقسم حصة الأسباط مع فرض تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 24 دينارا. فللأب سدسها 4، وللأم كذلك 4 وللزوج ربعها 6، والباقي 10 - ينقص عن نصف التركة بمقدار 2 - أ - للسبط ان كان واحدا ذكرا كان أو أنثى.
ب - للأسباط إذا كانوا متعددين بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 5، ولو كانوا 4 كذلك فلكل 500 / 2. ولو كانوا ذكرا وأنثيين فللذكر 5، ولكل أنثى 500 / 2 وهكذا.