مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة ثلثها 1200، يقسم بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كان الأجداد جدا وجدة والاخوة " الأموات " أخا وأختا قسمت 1200 م 4 = 300 حصة كل واحد منهم، ثم تقسم حصة الأخ والأخت على أولادهم، فلو كان أولاد الأخ ذكرين أو أنثيين وأولاد الأخت ذكرا وأنثى فلكل من ذكري الأخ أو أنثييه 150 ولكل من ذكر الأنثى وأنثاها 150.
والباقي من التركة " وهو الثلثان 2400 " للمتقرب بالأبوين من الاخوة " والا فبالأب " يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا 4 اخوة أو 4 أخوات فلكل 600، ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 2400 م 6 هي عدد حصصهم = 400، فلكل ذكر 800، ولكل أنثى 400. ولو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 2400 م 5 عدد حصصهم = 480، فللذكر 960، ولكل أنثى 480 وهكذا.
" الصورة 3 " " الرقم العام 127 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من طرف الأب، ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل منهما (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة