يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم، وإلا فلا يرثون شيئا للمزاحمة " الثلثان، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 5400 دينار كان للمتقرب بالأم من الأجداد " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من الأم ثلثها 1800، تقسمه أولا بين الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى ومن يتقرب به أولاد الإخوة ذكرين وأنثى، قسمت 1800 م 5 عددهم = 360، فلكل واحد منهم حينئذ 360، ذكرا كان أم أنثى. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الذكر الأول " في المثال المتقدم " ذكرا وأنثى، وترك الذكر الثاني ذكرين، وتركت الثالثة ذكرين وأنثى قسمت حصة الذكر الأول وهي 360 م 2 عدد أولاده = 180 حصة كل واحد من أولاده ذكرا كان أو أنثى، وقسمت حصة الأخ الثاني وهي 360 على ذكريه فلكل واحد منهم حينئذ 180 أيضا، وقسمت حصة الأخت " الثالثة " وهي 360 على أولادها وهم 3، فلكل واحد 120، ذكرا كان أو أنثى.
والثلثان وهي 3600 للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 1800، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 3600 م 5 عدد حصصهم = 720، فلكل ذكر 1440 وللأنثى 720، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 3600 م 3 عدد حصصهم = 1200، فللذكر منهم 2400 وللأنثى 1200 وهكذا.
" الصورة 8 " " الرقم العام 153 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم