كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى فللذكر جدا كان أو أخا 1000، وللأنثى جدة كانت أو أختا 500، نتيجة تقسيم 1500 م 3 عدد حصصهم = 500، فللذكر حصتان وللأنثى حصة. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1500 م 5 عدد حصصهم = 300، فلكل ذكر 600 وللأنثى 300، وهكذا.
واما في الفرض الثاني - أي لو كان المتقرب بالأم أكثر من واحد - فالباقي بعد اخراج ثلثهم هو 1200 للجد أو الأجداد من طرف الأب والإخوة من الأبوين " والا فمن الأب " تقسمه بينهم كما تقدم. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 600، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1200 م 3 عدد حصصهم = 400، فللذكر جدا كان أو أخا 800، وللأنثى جدة كانت أو أختا 400. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1200 م 5 عدد حصصهم = 240، فلكل ذكر كذلك 480 وللأنثى كذلك 240، وهكذا تقسم دائما مع اتحادهم على عددهم، ومع اختلافهم على عدد حصصهم.
" الصورة 8 " " الرقم العام 104 " الوارث أجداد من طرف الأم، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " مع أخوة من طرف الأم " سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: للمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم وإلا فللقريبة منهم " والإخوة الثلث يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في