وأنثيين قسمت 420 على 6 عدد حصصهم = 70، فلكل ذكر من الأسباط 140 ولكل أنثى منهم 70، وكذا لو كانوا ذكرا و 4 إناث. ولو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 420 على 5 عدد حصصهم = 84، فللذكر 168 ولكل أنثى 84، وكذا لو كانوا ذكرين وأنثى. ولو كانوا 3 ذكور وأنثى قسمت 420 على 7 عدد حصصهم = 60 فلكل ذكر 120 وللأنثى 60، وكذا لو كانوا ذكرين و 3 إناث أو ذكرا و 5 إناث. وهكذا تقسم دائما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة على عدد حصصهم.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 40 دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 60، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة الأرض إلى حصة السبط أو الأسباط - النصف بالفرض والباقي بالرد - وتقسمها بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن كله لها، وان كن 2 فلكل 30، ولو كن 3 فلكل 20، ولو كن 4 فلكل 15، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن دائما على عددهن.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث في الزوجة وأولاد السبط أو الأسباط من بنت واحدة، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.
" الصورة 5 " " الرقم العام 45 " الوارث سبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج الربع بالفرض وللسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا الثلثان فرضا والباقي ردا بالقرابة.
تقسمه أولا بين من يتقرب به الأسباط بالتساوي، ثم تقسم حصة كل