675 للأجداد من طرف الأب، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص القريبة " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين من رتبة واحدة فلكل 500 / 337، ولو كانوا ذكورا وإناثا كذلك كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 675 م 3 عدد حصصهم = 225، فللذكر 450 وللأنثى 225، وهكذا.
هذا لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 300 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 225، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى الباقي بعد إخراج حصة الزوجة فتكون 675 + 300 = 975 تقسمها بين الأجداد كما ذكرنا، فلو كانوا ذكرا وأنثى من رتبة واحدة قسمت 975 م 3 عدد حصصهم = 325 فللذكر 650 وللأنثى 325.
2 - ولك أن تقسم قيمة الأرض فقط على الأجداد مع فرض تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل، وتضيف حصة كل جد إلى حصته من غير الأرض. فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى من رتبة واحدة قسمت قيمة الأرض 300 م 3 عدد حصصهم = 100، أحدها للجدة تضاف لحصتها من غير الأرض فتكون 225 + 100 = 325، واثنان من قيمة الأرض للجد أي 200 تضاف لحصته من غير الأرض فتكون 450 + 200 = 650.
ولو كان الأجداد ذكرين أو أنثيين قسمت قيمة الأرض 300 م 2 = 150 حصة كل جد أو جدة، وأضفت ذلك إلى حصتهم من غير الأرض، فتكون حصة كل واحد أو واحدة 500 / 337 + 150 = 500 / 487.
" الصورة 5 " " الرقم العام 93 " الوارث أجداد من طرف الأم " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو