الزوجة - باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 2700 + 1800 = 4500 ثم تقسيمها م 3 = 1500 أحدها للمتقرب بالأم، واثنان للمتقرب بالأبوين " وإلا فبالأب " وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم من الأجداد ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة لا بدونها.
3 - نعم لك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 1800 = 5400، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 3600 " وهو 900، ثم تعطي المتقرب بالأم من الأجداد ثلث كل التركة " اي ثلث 5400 " وهو 1800 والباقي وهو 2700 للاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ".
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها، ولو كن 2 فلكل 450، ولو كن 3 فلكل 300، ولو كن 4 فلكل 225، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 5 " " الرقم العام 110 " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من طرف الأم، مع زوج " سواء كان كل من الأجداد أو الإخوة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللمتقرب بالأم من الإخوة ان كان واحدا السدس وان كان أنثى، وان كان أكثر من واحد الثلث يقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.