والأختين على أولادهما بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك الأخ ذكرا وأنثى، وتركت الأخت الأولى ذكرين وأنثى، والأخت الثانية ذكرا وأنثيين، قسمت حصة الأخ وهي 180 م 2 على عدد أولاده، فلكل من أولاده 90.
وقسمت حصة الأخت الأولى وهي 180 م 3 عدد أولادها، فلكل من أولادها 60.
وقسمت حصة الأخت الثانية وهي 180 م 3 عدد أولادها، فلكل منهم 60.
هذا كله لو لم تكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 900 دينار مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 300، لأنها لا ترث من الأرض شيئا:
1 - وأضفت قيمة الأرض إلى التركة بعد اخراج حصة الزوجة فتكون 900 + 900 = 1800، تقسمها بين الأجداد وأولاد الاخوة كما ذكرنا.
2 - أو تقسم قيمة الأرض فقط بينهم كما ذكرنا، وتضيف حصة كل واحد من قيمة الأرض إلى حصته من غيرها.
3 - أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 1200 + 900 = 2100 ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 1200 " وهو 300، والباقي للأجداد وأولاد الاخوة تقسمه بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 300 كله لها، وان كن 2 فلكل 150، ولو كن 3 فلكل 100، ولو كن 4 فلكل 75، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 3 " " الرقم العام 157 " أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا