ب - وان كان أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت " فصاعدا " ثلثها 3000 يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي مطلقا، فلو كان المتقرب به ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فحصة كل متقرب به 1500، ولو كانوا 3 فلكل 1000 وهكذا. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى، وترك الذكر ذكرين والأنثى ذكرا وأنثى، فلكل واحد من الأولاد الأربعة 750.
والباقي على الفرضين للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " فلهم على الفرض الأول 7500، وعلى الثاني 6000، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل على الفرض الأول 3750 وعلى الثاني 3000، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت على الفرض الأول 7500 م 3 عدد حصصهم = 2500، فللذكر منهم 5000 وللأنثى 2500، وقسمت على الفرض الثاني 6000 م 3 عدد حصصهم = 2000، فللذكر منهم 4000 وللأنثى 2000، وهكذا.
" الصورة 5 " " الرقم العام 150 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة.
كيفية التقسيم: للأجداد من طرف الأم " مع وحدة رتبتهم والا فللقريبة