أولاد الإخوة " وهكذا.
" الصورة 6 " " الرقم العام 134 " الوارث أجداد من طرف الأم، وأجداد من طرف الأب " ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم " واخوة من طرف الأم، سواء كان كل منهم واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق (2) وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم