والسبط أو الأحفاد والأسباط " أو مع أولاد أولادهم، مع عدم وجود أولاد السبط والحفيد أو أولاد الأحفاد والأسباط " وهكذا.
" الصورة 9 " " الرقم العام 74 " الوارث أبوان، وحفيد وسبط " أو أحفاد وأسباط " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض، وللسبط والحفيد أو الأحفاد والأسباط الباقي بالقرابة، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع فرض تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للأب سدسها 120، وللأم كذلك 120، وللزوجة ثمنها 90، والباقي 390 للسبط والحفيد أو الأحفاد والأسباط.
أ - فإن كان الوارث سبطا وحفيدا فقط قسمت 390 م 3 عدد حصص من يتقرب به الحفيد والسبط وهم بالترتيب ابن الميت وبنته = 130، فللحفيد وان كان أنثى " حصة أبيه " حصتان 260، وللسبط وان كان ذكرا " حصة أمه " حصة واحدة 130.
ب - ولو فرض ان الوارث أحفاد وأسباط فتارة الأحفاد من ذكر واحد والأسباط من أنثى واحدة، وأخرى من أكثر من ذكر وأنثى للميت.
فعلى الأول بعد تقسيم الباقي م 3 كما هو الحال في الفرض السابق = 130، فللأحفاد 260، وللأسباط 130 أي حصة من يتقربون به، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده فلو كان الأحفاد أو الأسباط ذكرين أو أنثيين، فلكل حفيد 130، ولكل سبط 65. ولو كان الأحفاد أو الأسباط ذكرين وأنثى