بالتساوي مطلقا، فلو كان عمومة أبي الميت ذكرا وأنثى وكذا خؤولته قسمت 240 م 4 = 60، فلكل واحد منهم 60.
" الصورة 6 " " الرقم العام 206 " الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " وعمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوجة " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا ".
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم " أي عمومة وخؤولة أم الميت " الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم قولان:
أ - المشهور انه بالتساوي أيضا (1).
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2).
وللمتقرب بالأب " اي عمومة وخؤولة أبي الميت " الباقي، وفي التقسيم بينهم قولان:
1 - ان لخؤولة أبي الميت ثلث الباقي، يقسم بينهم بالتساوي مطلقا والباقي من الباقي لعمومة أبي الميت، يقسم بينهم:
أ - على المشهور بالتفاضل.
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (3).
2 - ان خؤولة أبي الميت كعمومته، يقسم الباقي بينهم جميعا بالتساوي