معجم طبقات الإرث - محمد الجواهري - الصفحة ٣٦٢
ففي التقسيم بينهم قولان:
1 - المشهور أنه بالتفاضل (1).
2 - بالتساوي (2).
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار قسمتها بين الأعمام لأبوين " وإلا فلأب " مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو كانوا عمين أو عمتين فلكل 600، واما مع اختلافهم فيها كما لو كانوا عما وعمة ففي التقسيم بينهم قولان:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم 1200 م 3 عدد حصصهم = 400 فللعم 800 وللعمة 400.
2 - بالتساوي، فللعم 600 وللعمة 600.
" الصورة 2 " " الرقم العام 176 " الوارث عمومة لأم فقط " أي اخوة أبي الميت من أمه " سواء كان الأعمام واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف.
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - بالتفاضل (3).

(1) واليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والشيخ محمد فاضل اللنكراني والسيد محمد سعيد الحكيم.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " وان احتاط استحبابا بالصلح بينهم، وإليه ذهب أيضا السيد محمد سعيد الحكيم.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست