بالاختلاف، مع وحدة رتبتهم (1) وان كانت بعيدة " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للأجداد من طرف الأم بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص المرتبة السابقة وان تمثلت بأنثى " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوج نصفها 600، والباقي 600 يقسم بين الأجداد مع تعددهم واتحادهم في الرتبة بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 300، ولو كانوا 3 فلكل 200، وهكذا.
" الصورة 6 " " الرقم العام 94 " الوارث أجداد من طرف الأم " واحدا أو متعددا ذكورا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف مع وحدة رتبتهم (2) وان كانت بعيدة " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، والباقي للأجداد من طرف الأم بالقرابة، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الباقي - واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث خصوص المرتبة السابقة وان تمثلت بأنثى " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
مثال ذلك: لو ترك الميت 800 دينار كان للزوجة ربعها 200، والباقي