معجم طبقات الإرث - محمد الجواهري - الصفحة ٣٦٩
فمجموع الفارق 120 " فلو تصالحوا على أن يكون للذكر منهم نصف الفارق وللإناث نصفه أيضا كان للذكر 60، تضاف لحصته على تقدير التساوي، فتكون 200 + 60 = 260. ولهن 60 لكل منهن 20، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة منهن 160 + 20 = 180 " ومجموع ذلك 800 ".
وللذكر من الخؤولة لأب على تقدير التفاضل 160، وعلى تقدير التساوي 100، فالفارق 60، فلو تصالح مع شقيقاته على نسبة نصف الفارق كان له 30 تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 100 + 30 = 130. ولهن 30 لكل منهن 10، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة منهن 80 + 10 = 90 " ومجموع ذلك 400 ".
" الصورة 2 " " الرقم العام 179 " الوارث الخؤولة لأم فقط " أي اخوة أم الميت من أمها " سواء كان الاخوة ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف.
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم إن كان أنثى تمام التركة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، واما مع الاختلاف فيها ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - بالتساوي (1).
2 - بالتفاضل.

(1) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد فاضل اللنكراني والسيد محمد سعيد الحكيم والشيخ محمد إسحاق الفياض وغيرهم.
(٣٦٩)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست