مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار كان للزوجة ربعها 900، وللأجداد من طرف الأم ثلثها 1200 يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الرتبة " وإلا فبين القريبة منهم " بالتساوي مطلقا، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 600، ولو كانوا 3 فلكل 400، وهكذا.
والباقي 1500 للأجداد من طرف الأب " مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة، وإلا فلقريبة منهم " والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " يقسم بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 750، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 500، ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1500 م 3 عدد حصصهم = 500 فللذكر 1000، أخا كان أم جدا، وللأنثى 500، جدة كانت أم أختا. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1500 م 5 عدد حصصهم = 300، فلكل ذكر 600 وللأنثى 300، وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد على عددهم ومع الاختلاف على عدد حصصهم.
ولو كان في التركة أرض قيمتها 9000 دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي، لأنها لا ترث من الأرض شيئا، وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 3600 + 9000 = 12600، تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 3600 " وهو 900، وتعطي الأجداد من طرف الأم ثلث كل التركة اي ثلث 12600 وهو 4200، والباقي وهو 7500 للاخوة من الأبوين والأجداد من طرف الأب تقسمه بينهم كما ذكرنا.
" الصورة 13 " " الرقم العام 118 " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " واخوة من طرف الأم " سواء كان كل واحد من الثلاثة واحدا أو متعددا