بالتساوي، وهم اما 4 أو أقل، فان كانوا 4 فلكل 75، وان كانوا 3 فلكل 100، ولو كانا 2 فلكل 150، ولو كان واحدا فالتركة كلها له وان كان أنثى. ولا يرث أجداد المرتبة الثالثة مع وجود ولو واحد من أجداد المرتبة الثانية، واما مع عدم وجودهم فيرثون بالتساوي أيضا، وهم أما 8 أو أقل. وعلى كل تقدير تقسم التركة بينهم مع وحدة رتبتهم بالتساوي مطلقا، والا فتختص المرتبة السابقة بالميراث وان تمثلت بأنثى، ولا ترث اللاحقة شيئا للمزاحمة.
" الصورة 4 " " الرقم العام 87 " الوارث أجداد من طرف الأب مع أجداد من طرف الأم " سواء كان كل واحد منهما واحدا أو متعددا أو بالاختلاف، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبتيهما، اي كونهما معا من المرتبة الأولى أو كونهما معا من المرتبة الثانية وهكذا " (1).
كيفية التقسيم: للأجداد من طرف الأم الثلث، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب الثلثان، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلثين - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل. ولا يرث أجداد المرتبة الثانية من أي منهما مع وجود ولو واحد من أجداد المرتبة الأولى الذين هم اما 4 أو أقل.