125 / 3.
ثم إن هذا الكلام كله يجري إذا انحصر الوارث بالأبوين والزوج مع أولاد السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا " مع عدم وجود السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا " أو مع أولاد أولادهم " مع عدم وجود أولاد السبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا " وهكذا.
" الصورة 7 " " الرقم العام 72 " الوارث أبوان، وسبطان أو أسباط من بنتين فصاعدا، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب السدس بالفرض، وللأم السدس كذلك وللزوجة من غير الأرض الثمن فرضا، والباقي للسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا، فيرد النقص عليهما أو عليهم، لان فرضهم الثلثان والباقي ينقص عنه بمقدار ثمن التركة. وعلى كل حال تقسم حصة السبطين أو الأسباط أولا على من يتقربون به إلى الميت بالتساوي، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1800 دينار فللأب سدسها 300، وللأم كذلك 300، وللزوجة ثمنها 225، والباقي 975 للسبطين أو الأسباط من بنتين فصاعدا وهو أقل من فرضهم الذي هو الثلثان " أي 1200 " بمقدار ثمن التركة " أي 225 " ولو لم يكن للميت سوى أرض لم ينقص من حصتهم شئ، لان الزوجة لا ترث من الأرض شيئا. فلو كانت قيمة الأرض 1800 دينار كانت حصتهم " بعد اخراج سدسي الأبوين " 1200 وهو فرضهم، ولو كان مع التركة أرض فيكون النقص الوارد عليهم أقل من ثمن التركة التي معها أرض.