3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 360 + 600 = 960، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 360 " وهو 90، وتعطي المتقرب بالأم ثلث كل التركة " اي ثلث 960 " وهو 320، والباقي 550 للمتقرب بالأب.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع كله لها وان كن 2 فلكل 45 وان كن 3 فلكل 30 وان كن 4 فلكل 500 / 22 ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" المسألة 5 ": " الأجداد والإخوة: والمشهور هنا ان الجد كواحد من الإخوة فإن كان لأم قاسم الإخوة من الأم نصيبهم بالتساوي وان كان الأب قاسم الإخوة من الأب نصيبهم بالتساوي مع الاتحاد في الذكورة أو الأنوثة وبالتفاضل مع الاختلاف " (1).
" الصورة 1 " " الرقم العام 97 " الوارث أجداد من طرف الأم " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبتهم (2) وان كانت بعيدة " مع اخوة من طرف الأم " واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ".