- باعتبار انها لا ترث من الأرض شيئا - لتكون 540 + 1800 = 2340 ثم تقسمها م 6 على الفرض الأول = 390، أحدها للأخ أو للأخت من الأم، والباقي 1950 للأجداد من الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ". وعلى 3 على الفرض الثاني = 780، أحدها للمتقرب بالأم من الاخوة، والباقي وهو 1560 للأجداد من الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " وانما ليس لك ذلك لان حصة المتقرب بالأم سدس أو ثلث كل التركة بما فيها حصة الزوجة، لا بدونها " أي سدس أو ثلث 2520، لا سدس أو ثلث 2340 ".
3 - نعم لك أن تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 720 + 1800 = 2520 ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض " أي ربع 720 " وهو 180، وتعطي الاخوة من الأم ان كان واحدا سدس كل التركة " اي سدس 2520 " وهو 420، وإن كان المتقرب بالأم أكثر من واحد فثلث كل التركة " اي ثلث 2520 " وهو 840 والباقي على الفرض الأول 1920، وعلى الفرض الثاني 1500 للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب ".
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 180 كله لها، ولو كن 2 فلكل 90 ولو كن 3 فلكل 60، ولو كن 4 فلكل 45، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع عدم وجود أولاد الإخوة، وهكذا.
" الصورة 3 " " الرقم العام 131 " الوارث أجداد من طرف الأم، واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع