فمجموع الفارق 120 " فلو تصالحوا على نسبة النصف أي للذكر النصف ولهن النصف كان للذكر 60، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 200 + 60 = 260 ولهن 60، لكل واحدة منهن 20، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهن 160 + 20 = 180 " ومجموع ذلك 800 ".
وكذا الكلام على الفرض الثاني، فان للذكر من الأخت على تقدير التفاضل 160، وعلى تقدير التساوي 100، فالفارق 60 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التفاضل 80، وعلى تقدير التساوي 100، فالفارق 20، وهن 3 إناث فمجموع الفارق 60 " فلو تصالحوا على نسبة النصف أي له النصف ولهن النصف كان له 30، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 100 + 30 = 130 ولهن 30 لكل منهن 10، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة 80 + 10 = 90 " ومجموع ذلك 400 ".
وكذا الكلام كله لو ترك المتقرب به المتحد في الذكورة أو الأنوثة أولادا مختلفين في الذكورة والأنوثة.
وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بالزوج وأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " وأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأم مع فرض موت أولاد الإخوة مطلقا أيضا، وهكذا.
" الصورة 6 " " الرقم العام 145 " الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد مطلقا أو الاخوة كذلك واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب