90 وان كن 3 فلكل 60 وان كن 4 فلكل 45 ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 11 " " الرقم العام 116 " الوارث أجداد من طرف الأب " وان بعدوا " وأجداد من طرف الأم " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل منهما (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا على الاطلاق (2) واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الاخوة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأجداد من طرف الأم الثلث يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث -