" الصورة 6 " " الرقم العام 160 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأجداد مطلقا أو أولاد الإخوة كذلك أو من يتقربون به أيضا واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل أجداد (1) وان كانت بعيدة ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين على الاطلاق (2) " مع زوجة.
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض، وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث، وللمتقرب بالأب من الأجداد وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي.
تقسم الثلث أولا على المتقرب بالأم من الأجداد ومن يتقرب به أولاد الإخوة " وهم الاخوة الأموات من الأم " بالتساوي حتى مع اختلافهم " الأجداد والاخوة الأموات " في الذكورة والأنوثة، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين