2 - بالتساوي (1).
3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (2).
مثال ذلك: لو ترك الميت 2400 دينار كان للزوجة ربعها 600، وللأجداد من طرف الأم ثلثها 800، فإن كان الجد واحدا فالثلث كله له وان كان أنثى، وان كان متعددا ومتحدا في الرتبة فيقسم بينهم بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، فلو كان الأجداد ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 400، ولو كانوا 4 كذلك فلكل 200، وهكذا.
وللأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الباقي وهو 1000، يقسم أولا بين الأجداد " بالقيد المتقدم " ومن يتقرب به أولاد الإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا جدة وأخا وأختا قسمت 1000 م 4 عدد حصصهم = 250، فللأخ 500، وللجدة 250، وللأخت 250. ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت " الأموات " على أولادهما مع تعدد كل أولاد واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، فلو ترك كل من الأخ والأخت ذكرين أو أنثيين فلذكري الأخ أو أنثييه 500 مقسمة على 2 فلكل 250، ولذكري الأخت أو أنثييها 250 مقسمة على 2 فلكل 125.
واما مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة كما لو ترك كل منهما ذكرا و 3 إناث ففي التقسيم بينهم أقوال:
1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الأخ وهي 500 على عدد حصص أولاده وهي 5 = 100، فللذكر منهم 200 ولكل أنثى 100. وتقسم