فالفارق 240 " أو يقال لكل أنثى من الأخت على تقدير التفاضل 320، وعلى تقدير التساوي 400، فالفارق 80، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 240 " فلو تصالحوا على نسبة النصف - أي للذكر نصف الفارق وللإناث نصفه - كان للذكر 120 - تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون حصته حينئذ 400 + 120 = 520 ولهن 120، لكل منهن 40، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهن 320 + 40 = 360 " ومجموع ذلك 1600 ".
" الصورة 6 " " الرقم العام 151 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة أجداد كل طرف (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا على الاطلاق (2) مع أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا