وأنثى " أو ذكرين أو أنثيين " قسمت 1200 م 2، فلكل 600. ثم تقسم ثانيا حصة كل واحد منهما على أولاده مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا، فلو ترك كل من الذكر والأنثى في المثال المتقدم ذكرا وأنثى فلكل من الأولاد الأربعة 300.
والباقي على الفرضين " أ، ب " للأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت الباقي على الفرض الأول وهو 1200 م 3 عدد حصتهم = 400، فللذكر منهم 800 وللأنثى 400. وقسمت الباقي على الفرض الثاني هو 600 م 3 = 200، فللذكر منهم 400 وللأنثى 200.
" الصورة 8 " " الرقم العام 162 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأولاد اخوة أموات من الأم، مع زوجة " سواء كان الأجداد أو الأولاد أو من يتقربون به واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة مرتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة ".
كيفية التقسيم: للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض.
ولأولاد الاخوة من الأم:
أ - ان كانوا أولاد أخ أو أخت السدس، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام السدس - بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.