200 + 30 = 230 " ومجموع ذلك 600 ".
وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بالأجداد من طرف الأب وأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع فرض موت أولاد الإخوة أيضا وهكذا.
" الصورة 3 " " الرقم العام 148 " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم، وأولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأجداد أو أولاد الإخوة أو من يتقربون به " وهم الاخوة الأموات " واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة أجداد كل طرف (1) وان كانت بعيدة. ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين على الاطلاق (2).