رتبتهم " وإلا فبين المرتبة القريبة منهم، ولا ترث اللاحقة لها شيئا للمزاحمة " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800 وللمتقرب بالأم من الأجداد وأولاد الاخوة الثلث 2400، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم - وإلا فبين القريبة منهم - ومن يتقرب به أولاد الإخوة الأموات بالتساوي مطلقا، فلو كان الأجداد ذكرا وأنثى والاخوة الأموات كذلك قسمت 2400 م 4، فلكل حينئذ 600، ثم تقسم ثانيا حصة كل من الأخ والأخت " الأموات " على أولادهما مع تعدد كل أولاد بالتساوي مطلقا أيضا.
فلو كان الأخ تاركا ذكرا وأنثى، والأخت ذكرين وأنثى قسمت حصة الأخ وهي 600 م 2 فلكل من أولاده 300، ذكرا كان أم أنثى. وقسمت حصة الأخت وهي 600 أيضا م 3، فلكل من أولادها 200، ذكرا كان أم أنثى.
والباقي من التركة وهو 3000 للأجداد من طرف الأب بالقيد المتقدم يقسم بين الأجداد مع تعددهم واتحادهم في الرتبة - ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأم - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 1500، واما مع اختلافهم فيها فالتقسيم بينهم بالتفاضل، فلو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 3000 م 5 عدد حصصهم = 600 فلكل ذكر 1200 وللأنثى 600.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 600 دينار مثلا، أبقيت حصة الزوجة كما هي 1800، لأنها لا ترث من الأرض شيئا.
1 - وقسمت قيمة الأرض م 3 = 200، أحدها للمتقرب بالأم يضاف لحصتهم من غير الأرض فتكون 2400 + 200 = 2600، تقسمها بينهم كما ذكرنا واثنان من قيمة الأرض للأجداد من طرف الأب أي 400، تضاف