واحد ومتحدا في الذكورة أو الأنوثة كما لو كانوا ذكرين أو أنثيين قسمت الحصة عليهم بالتساوي، فلكل واحد من الذكرين أو الأنثيين 7200، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 4800، ولو كانوا 4 كذلك فلكل 3600 وهكذا. ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 400 / 14 على 3 عدد حصصهم = 4800، فللذكر 9600 حصتان وللأنثى 4800 حصة واحدة. ولو كانوا ذكرا وأنثيين قسمت 400 / 14 على 4 عدد حصصهم = 3600، فللذكر 7200 ولكل أنثى 3600. ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 400 / 14 على 5 عدد حصصهم = 2880، فلكل ذكر 5760 وللأنثى 2880، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث. ولو كانوا ذكرين وأنثيين قسمت 400 / 14 على 6 عدد حصصهم = 2400، فلكل ذكر 4800 ولكل أنثى 2400، وهكذا تقسم مع الاتحاد على عدد الوراث، ومع الاختلاف على عدد حصصهم.
" الصورة 3 " " الرقم العام 55 " الوارث أبوان، وسبط أو أسباط من بنت واحدة مع وجود اخوة للميت تتوفر فيهم شروط الحجب (1).
كيفية التقسيم: لكل من الأبوين السدس بالفرض، وللسبط أو الأسباط النصف كذلك، ويقسم السدس الباقي.
1 - على المشهور (2) أرباعا أحدها للأب، والباقي للسبط أو الأسباط، لان