وللأنثى 15.
" الصورة 8 " " الرقم العام 65 " الوارث أب أو أم، وحفيد وسبط أو أحفاد وأسباط، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض أيضا، والباقي للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط بالقرابة، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل. ثم تقسم حصة كل متقرب به بين من يتقرب به من أولاده مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي، وإلا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 720 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 720 م 6 = 120، وللزوجة ثمنها 720 م 8 = 90، والباقي وهو 720 - 210 = 510 للحفيد والسبط أو الأحفاد والأسباط.
أ - فإن كان الحفيد واحدا والسبط كذلك اخذ كل حفيد وسبط حصة من يتقرب به، فللحفيد حصتان 340 وان كان أنثى، وللسبط حصة واحدة 170 وان كان ذكرا.
وان كان الأحفاد والأسباط متعددين، فإن كان الأحفاد من ذكر واحد والأسباط من أنثى واحدة قسمت حصتهم وهي 510 م 3 عدد حصص من يتقربون به = 170، فللأحفاد حصة أبيهم 170 × 2 = 340، وللأسباط حصة أمهم 170، ثم تقسم حصة كل أحفاد أو أسباط بينهم بالتساوي مع اتحاد الأحفاد أو الأسباط في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل. فلو كان الأحفاد