ب - ولو كانوا أولاد أكثر من واحد فلهم الثلث فرضا 268 والباقي 536 ردا، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتساوي مطلقا، فلو كان المتقرب به " أي الاخوة الأموات " ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى فلكل 402، ولو كانوا 3 فلكل 268 وهكذا. ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا، فلو كان المتقرب به ذكرا وأنثى وترك الذكر ذكرين، والأنثى ذكرا وأنثى.
قسمت حصة الذكر " الأخ " وهي 402 على ذكريه بالتساوي، فلكل واحد منهما 201. وقسمت حصة الأنثى " الأخت " وهي 402 على ذكرها وأنثاها بالتساوي فلكل منهم 201.
وكذا الكلام كله لو انحصر الوارث بأولاد أولاد الإخوة الأموات من الأم مع موت أولاد الإخوة الأموات أيضا، وهكذا نازلا.
" الصورة 3 " " الرقم العام 139 " الوارث أولاد اخوة أموات من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف ".
كيفية التقسيم:
أ - لأولاد الأخ المنفرد أو الأخت المنفردة من الأم السدس بالفرض.
ب - ولأولاد الأخوين أو الأختين أو الأخ والأخت " فصاعدا " من الأم الثلث كذلك.
والباقي على الفرضين لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ".
1 - فان كانوا أولاد أخ أو أولاد اخوة أو أولاد اخوة وأخوات فالباقي لهم بالقرابة.