= 4800، ثم تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض أي ربع 3600 وهو 900، ثم تعطي الأخ من الأم أو الإخوة من الأم سدس أو ثلث كل التركة أي سدس أو ثلث 4800، والسدس 800 والثلث 1600، تقسمه بينهم كما ذكرنا والباقي - لو كان المتقرب بالأم من الإخوة واحدا " 3100 " ولو كان المتقرب بالأم من الإخوة أكثر من واحد " 2300 " - للمتقرب بالأب من الأجداد يقسم بينهم كما ذكرنا.
" الصورة 7 " " الرقم العام 112 " الوارث أجداد من طرف الأب، واخوة من الأبوين، فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة الأجداد (1) وان كانت بعيدة " مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض. والباقي يقسم بين الأجداد - مع وحدة رتبتهم وإلا فبين القريبة منهم - والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل.
مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للزوج نصفها 600، والباقي 600 يقسم بين الأجداد " بالقيد المتقدم " والإخوة بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل. فلو كانوا ذكرين أو أنثيين " أي جدا وأخا أو جدة وأختا " فلكل 300، ولو كانوا 3 كذلك " كجد وأخوين، أو أخ وجدين، أو جدة وأختين، أو أخت وجدتين " فلكل 200، وهكذا.
ولو كانوا ذكورا وإناثا كما لو كانوا جدا وأختا أو جدة وأخا قسمت 600 م عدد حصصهم وهي 3 = 200، فللجد 400 وللأخت 200، أو للأخ 400