ففي الفرض الأول الجد من طرف الأب " وهو الجد القريب " - سواء كان الجد البعيد من طرف الأم موجودا أم لا - حصته هي الثلثان، والثلث للاخوة من الأم حتى لو لم يكن الجد البعيد من طرف ا لأم موجودا، فوجود الجد البعيد من طرف الأم وإرثه مع الإخوة من الأم لا ينقص حصة الجد القريب من طرف الأب أي لا يزاحمه، فيرث حينئذ الجد البعيد من الأم مع الجد القريب من الأب.
وكذا في الفرض الثاني، فان حصة الجد القريب من طرف الأم هي الثلث، والثلثان للاخوة من طرف الأب، سواء كان معهم جد بعيد من طرف الأب وارثا أيضا أم لا، فوجود الجد البعيد من طرف الأب وأرثه مع الإخوة من طرف الأب لا ينقص حصة الجد القريب من طرف الأم، أي لا يزاحمه، فيرث حينئذ معه.
وهذه الصورة في الواقع من صور اجتماع الإخوة مع الأجداد، وذكرناها هنا للتنبيه على معنى عدم المزاحمة كي تتضح صور المزاحمة التي يمنع فيها الجد الأدنى الجد الاعلى في غير الصورة الأولى من الصور المتقدمة في هذه المسألة.
كما أنه لا فرق في المزاحمة الموجبة لمنع الجد البعيد من الإرث بين ما لو كان الجد البعيد ممن يتقرب به الجد القريب كما لو ترك الميت جدا وأبا جد، أو غيره كما لو ترك جدا وأبا جدة.
" المسألة 4 ": " الأجداد، وأحد الزوجين " " الصورة 1 " " الرقم العام 89 " الوارث جد من طرف الأب وان علا أو جدة كذلك، أوجد من طرف الأم وان علا أو جدة كذلك، مع زوج.