" الصورة 2 " " الرقم العام 199 " الوارث عمومة وخؤولة أم الميت، أو عمومتها فقط، أو خؤولتها فقط " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وإن نزلوا ".
كيفية التقسيم: التركة كلها لهم، تقسم بينهم:
1 - على المشهور بالسوية مطلقا بلا فرق بين العم والخالة، ولا بين الخال والعمة.
2 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم (1).
وبهذا يتضح كيفية التقسيم فيما إذا كان الوارث العمومة فقط أو الخؤولة فقط.
مثال ذلك: لو ترك الميت 3600 دينار وكان الوارث عم أمه وعمتها وخالها وخالتها فلكل واحد على القول الأول 900.
وأما على القول الثاني فيقال للعم على فرض التفاضل 1200، وعلى فرض التساوي 900، فالفارق 300 " أو يقال للعمة على فرض التفاضل 600 وعلى فرض التساوي 900، فالفارق 300 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان للعم 150 تضاف لحصته على فرض التساوي فتكون 900 + 150 = 1050 وللعمة 150 تضاف لحصتها على فرض التفاضل فتكون 600 + 150 = 750 " ومجموع ذلك 1800 ".
وكذا الكلام كله في التصالح بين الخال والخالة ومجموع حصتهما 1800 أيضا. " ومجموع الحصتين معا 3600 ".
" الصورة 3 " " الرقم العام 200 "