فرضي التفاضل والتساوي.
وللذكر منهم على فرض التفاضل 1280، وعلى فرض التساوي 800 فالفارق 480 " أو يقال لكل أنثى على فرض التفاضل 640، وعلى فرض التساوي 800، فالفارق 160، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 480 " فلو تصالحوا على أن يكون للذكر نصف الفارق ولهن النصف كان للذكر 240، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 800 + 240 = 1040، ولهن 240، لكل منهن 80، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل، فتكون حصة كل واحدة منهن 640 + 80 = 720. " ومجموع ذلك 3200 ".
2 - القول الثاني: تقسيم الثلثين بين المتقربين بالأب من الخؤولة والعمومة بالتساوي، فلو كان المتقرب بالأب من العمومة ذكرا وأنثى ومن الخؤولة كذلك قسمت 4800 م 4 = 1200، فلكل واحد منهم 1200.
" المسألة التاسعة " عمومة وخؤولة أبي الميت أو عمومة وخؤولة أم الميت أو هما معا مع أحد الزوجين.
ولهذه المسألة صور:
" الصورة 1 " " الرقم العام 201 " الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " مع زوج " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا ".
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وفي كيفية التقسيم بين خؤولة أبي الميت وعمومته قولان:
1 - القول الأول وهو المشهور: ان لخؤولة أبي الميت ثلث التركة،