اخوة أموات من الأبوين، فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الأولاد أو من يتقربون به إلى الميت واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف " مع زوج.
كيفية التقسيم:
للزوج النصف بالفرض، وللأجداد من طرف الأم " بالقيد المتقدم " الثلث يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث - واتحادهم في الرتبة " وإلا فالوارث منهم خصوص المرتبة القريبة " بالتساوي حتى مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة.
وللأجداد من طرف الأب " بالقيد المتقدم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " الباقي، يقسم أولا بين الأجداد مع وحدة رتبتهم " والا فبين القريبة منهم " وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، وإلا فبالتفاضل.
ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم أيضا - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو