وتعطي المتقرب بالأم من الأجداد والاخوة ثلث كل التركة " اي ثلث 5400 " وهو 1800، والباقي وهو 2700 للاخوة من الأبوين " إلا فمن الأب ".
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو 900 كله لها، ولو كن 2 فلكل 450، ولو كن 3 فلكل 300، ولو كن 4 فلكل 225، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة 17 " " الرقم العام 122 " الوارث أجداد من طرف الأب " وان بعدوا بشرط وحدة رتبتهم " وأجداد من طرف الأم كذلك " أي وان بعدوا مع وحدة رتبتهم " مع اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " واخوة من طرف الأم، مع زوج " سواء كان كل من الأجداد أو الاخوة مطلقا واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، ولكن مع وحدة رتبة كل أجداد (1) ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين على الاطلاق (2).