تقدمت.
مثال ذلك: لو ترك الميت 7200 دينار كان للزوجة ربعها 1800، والباقي وهو 5400 للأعمام، يقسم بينهم مع تعددهم " وكونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - كما في الصورة الأولى من صور ارث العمومة (1) " ومع كونهم لأم " فكما في الصورة الثانية منها (2). " ومع كونهم لأبوين - فإن لم يكونوا فلأب - ولأم " فكما في الصورة الثالثة منها (3).
ولو كان في التركة أرض فلا ترث الزوجة منها شيئا، وتكون كلها من نصيب العمومة، تقسم بينهم كأصل حصتهم من التركة، أو تضاف قيمتها إلى ثلاثة أرباع التركة وتقسم بينهم كما ذكرنا.
" الصورة 3 " " الرقم العام 184 " الوارث خؤولة وزوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، والباقي للأخوال يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وإن كان أنثى تمام الباقي - كما لو انفردوا وكانت التركة كلها بمقدار النصف هنا، وله صور ثلاث تقدمت.
مثال ذلك: لو ترك الميت 4800 دينار كان للزوج نصفها 2400، والباقي 2400 للأخوال، يقسم بينهم مع تعددهم " وكونهم لأبوين فقط أو لأب فقط أو لهما معا " كما تقدم في الصورة الأولى من صور ارث الخؤولة (4) " ومع